عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
321
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن المواز : ليس لة بة رد . وقال سحنون : يكتم ذلك في عقد البيع ، فإذا انعقد البيع تبرأ منة ، فإما رضى المبتاع أو رد . وإن كانت مشهورة بالبلد بيعت في بلد لا تعرف فية على هذا المعنى . قال ابن حبيب : ( وإن ) ( 1 ) لم يذكر غناؤها غير أنها قد عرفت وعرف أنة زيد في ثمنها فلا يحل ذلك ، وليبعها بموضع لا تعرف فية . وينبغي للإمام أن ينهى عن الغناء ويكسر جميع الملاهي من بوق ومزمار والعود والبرابط والمصافق وغيرها من أدوات اللعابين إلا الكبر والمزهر والدف ، وفى الكبر ( بعض ) ( 2 ) ما فية ، والدف أخف من المزمر . وينهى الإمام عن اللعب بهم إلا في العرس ، فقد استخف ذلك فية لأشهارة ونهية عن ذلك في غيرة ، ويعاقب علية إلا الجواري العواتق في بيوتهن ، فيكون ذلك لهن مثل ما هوفى العرس ، ما لم يكن مع ذلك سواة من الملاهي الملهية فلا يجوز ذلك . وقال الحسن : إذا كان في الوليمة برابط فلا دعوة لهم ولا نعمة عين . قال مالك والأوزاغى : إذا كان فيها لهو فارجع عنهم . ورجع ابن مسعود عن مثل ذلك وقال : قال النبي صلى الله علية وسلم : من كثر سواد قوم كان منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكهم في عملهم ( 3 ) وخرج أبو وائل لما رأى اللعابين . تم كتاب الحد في الخمر بحمد الله تعالى
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ف . ( 3 ) لم أقف علية بهذا اللفظ . وفى كتاب الفتين من صحيح البخاري باب من كرة أن يكثر سواد 11 - النوادر والزيادات 14